المادة 23 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تلغى تعليمات تأهيل الاستشاريين لسنة 2012. ملحق رقم (1) المعايير العامة لتصنيف مقدمي الخدمات الفنية او المكاتب الهندسية أولاً: تشمل معايير ومتطلبات التصنيف اختصاصات مقدم الخدمة الفنية وأداءه وكوادره الفنية والإدارية وخبراته في مجال الاختصاص المطلوب وتجهيزاته وإمكانياته كما هي مبينة بالملاحق الواردة في هذه التعليمات وتشمل بشكل عام : الوضع المالي والاداري والفني لمقدم الخدمة الفنية وخبرة المؤسسين والشركاء المتفرغين للعمل فيه. اختصاصات المجالات وخبرات رؤساء الاختصاص والكوادر الأخرى. مدة الاختصاص لدى مقدم الخدمة الفنية وتواصله وكذلك استمرارية عمل رؤساء الاختصاص. المشاريع في القطاعين العام والخاص التي قام مقدم الخدمة الفنية بدراستها و/أو الإشراف عليها داخل المملكة وخارجها. مساحة المكتب وتجهيزاته حسب التعليمات. شهادات الأداء من أصحاب العمل. الانطباع العام . ثانياً: الفئة الاولى (أ) للتصنيف ضمن الفئة الأولى (أ) في أي من المجالات المحددة في التعليمات، تعتمد المعايير التالية بالإضافة إلى أية متطلبات أخرى وردت في التعليمات: 2/1 أن يكون مقدم الخدمة الفنية قد قام بأعمال مميزة في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف لا تقل عن ستة مشاريع ، وأن يقدّ م أعمالاً ذات شموليّة ومتنوعة في مجالات التخصص وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية . 2/2 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية عدد كافٍ من المهندسين الرئيسين من ذوي الخبرة المتخصصة والعالية في المجالات المختلفة للتخصص المطلوب وأن يكون معظم رؤساء الاختصاص مستمرين في عملهم لمدة لا تقل عن (3) سنوات في نفس المكتب باستثناء الشركاء كرئيس اختصاص . 2/3 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية نظام مؤسسي متطور ولديه الأجهزة المالية والإدارية ذات الخبرة التي تتناسب مع مؤسسة كبيرة . 2/4 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية نظام إدارة للجودة مطبقاً مثل (ISO 9001) و (18001 ISO) ، اما بالنسبة للمختبرات الهندسية المصنفة في مجال فحص المواد فعليها الحصول على شهادة الاعتماد الوطني (17025 ISO ( من وحدة الاعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس . 2/5 أن يقوم مقدم الخدمة الفنية بتطوير وتدريب جهازه الفني والإداري بصورة دورية ومستمرة ومنظمة ولديه مكتبة مراجع وأجهزة حاسوب وبرامج متخصصة في مجال عمله . 2/6 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية مكتب (مقر) مؤثث ولائق على ان لاتقل مساحته عن (350) م2. 2/7 يُ عتبر العمل في القطاع الخاص وخارج الأردن وتصدير العمل الهندسي ميزة لمقدم الخدمة الفنية. 2/8 تحديد الحد الادنى لقيمة رأس المال ب 100 الف دينار. 2/9 على مقدم الخدمة الفنية تقديم ما يثبت ملاءته المالية من البنك (حسب النموذج في الملحق رقم (9/ج)) بالاضافة الى آخر ميزانية مالية صادرة لسنة قبل التقدم للتصنيف ومصدقة من مدقق حسابات. ثالثاً: الفئة الاولى (ب) للتصنيف ضمن الفئة الأولى ( ب ) في أي من المجالات المحددة في التعليمات تعتمد المعايير التالية بالإضافة إلى أية متطلبات أخرى وردت في التعليمات: 3/1 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال ذات مستوى عالٍ من الكفاءة الفنيّة وأن تكون متنوعة في مجال التخصص ولا يقل عددها عن أربعة مشاريع يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف. 3/2 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي عدد كافٍ من المهندسين الرئيسين من ذوي الخبرة المتخصصة والعالية في المجالات المختلفة للتخصص المطلوب وأن يكون معظم رؤساء الاختصاص مستمرين في عملهم لمدة لا تقل عن (3) سنوات في نفس المكتب باستثناء الشركاء كرئيس اختصاص . 3/3 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية نظام إدارة للجودة مطبقاً مثل (ISO 9001) بالإضافة الى (14001 ISO) للمصنف في مجال البيئة ، اما بالنسبة للمختبرات الهندسية المصنفة في مجال فحص المواد فعليها الحصول على شهادة الاعتماد الوطني (17025 ISO ( من وحدة الاعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس. 3/4 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي نظام مؤسسي متطور ولديه الأجهزة المالية والإدارية ذات الخبرة المناسبة . 3/5 أن يقوم مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي بتطوير وتدريب جهازه الفني والإداري بصورة دورية ومستمرة ومنظمة ولديه أجهزة حاسوب وبرامج متطورة. 3/6 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي مكتب (مقر) مؤثث ولائق على ان لاتقل مساحته عن (200) م2. 3/7 تحديد الحد الادنى لقيمة رأس المال ب 80 الف دينار. 3/8 على مقدم الخدمة الفنية تقديم ما يثبت ملاءته المالية من البنك (حسب النموذج في الملحق رقم (9/ج)) بالاضافة الى آخر ميزانية مالية صادرة لسنة قبل التقدم للتصنيف ومصدقة من مدقق حسابات. رابعاً: الفئة الثانية للتصنيف ضمن الفئة الثانية في أي من المجالات المحددة في التعليمات، تعتمد المعايير التالية بالإضافة إلى أية متطلبات أخرى وردت في التعليمات: 4/1 أن يتوفر لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي مهندس مميّ ز في الاختصاص. 4/2 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي ( مقر ) مناسب على ان لاتقل مساحته عن (150) م2. 4/3 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال متنوعة في مجال التخصص ولا يقل عددها عن مشروعين يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف. 4/4 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية نظام إدارة للجودة مطبقاً مثل (ISO 9001) بالإضافة الى (14001 ISO) للمصنف في مجال البيئة 4/5 تحديد الحد الادنى لقيمة رأس المال ب 60 الف دينار. خامساً: الفئة الثالثة للتصنيف ضمن الفئة الثالثة في أي من المجالات المحددة في التعليمات، تعتمد المعايير التالية بالإضافة إلى أية متطلبات أخرى وردت في التعليمات:- 5/1 أن يتوفر لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي مهندس مميّ ز في الاختصاص. 5/2 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي (مقر) مناسب على ان لاتقل مساحته عن (100) م2. 5/3 أن يكون مقدم الخدمة الفنية او المكتب الهندسي قد قام بأعمال متنوعة في مجال التخصص وبما لا يقل عن مشروع واحد يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف. 5/4 أن يكون لدى مقدم الخدمة الفنية نظام إدارة للجودة مطبقاً مثل (ISO 9001) بالإضافة الى (14001 ISO) للمصنف في مجال البيئة 5/5 تحديد الحد الادنى لقيمة رأس المال ب 40 الف دينار. ملحق رقم (2) متطلبات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية حسب المجال أولاً: مجال الابنية يتم التصنيف في هذا المجال ضمن اربع فئات : الفئة الاولى (أ)، الفئة الاولى (ب)، الفئة الثانية والفئة الثالثة على أن تتوفر المتطلبات للاختصاصات والكوادر الهندسيّة المبيّنة أدناه لكل فئة. 1/1 الفئة الاولى (أ): 1/1/1 يتم تصنيف مكتب بمرتبة استشاري حسب تصنيف النقابة على أن يتوفر فيه خمسة اختصاصات هي عمارة الأبنية، الهندسة الانشائية، الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني، كهرباء القوى وهندسة إدارة المشاريع. 1/1/2 أن يكون مقدم الخدمة الفنية قد قام بأعمال مميزة لا تقل عن (6) مشاريع تصميم في مجال الاختصاص يتم تقييمها من قبل لجنة التصنيف على ان يكون منها عدد (5) مشاريع على الاقل متخصصة ومتنوعة في مجالات التخصص وعدد (1) مشاريع كبرى. علما ان: المشاريع المتخصصة هي مشاريع مستشفيات، بنوك، مولات، فنادق، مدارس وجامعات، منتجعات سياح … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك