المادة 22 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- تستوفي الدائرة بدل عن أي طلب يقدم للجنة التصنيف مقداره (20) عشرون دينارا.
ب- يحدد الوزير قيمة مكافأة أعضاء اللجنة وأمناء السر ويتولى المدير صلاحية صرفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026