المادة 21 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تعتبر الجداول والنماذج والمرفقات الملحقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها، وللوزير ان يعدل عليها بناء على تنسيب لجنة التصنيف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026