المادة 20 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- تعتبر كافة الشهادات الصادرة قبل صدور هذه التعليمات سارية المفعول الى ان تنتهي مدتها.
ب- على المكاتب الهندسية و مقدمي الخدمات الفنية تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ صدورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026