المادة 20 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- تعتبر كافة الشهادات الصادرة قبل صدور هذه التعليمات سارية المفعول الى ان تنتهي مدتها. ب- على المكاتب الهندسية و مقدمي الخدمات الفنية تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ صدورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك