المادة 19 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تبت لجنة التصنيف في أي من المسائل التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وترفع قرارها للوزير للمصادقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026