المادة 10 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يُبلّ غ مقدم الخدمة الفنية أو المكتب الهندسي بقرار عدم الموافقة على التسجيل أو التصنيف أو التجديد أو الترفيع أو الاضافة خطياً ويُ عطى مدة ثلاثين يوماً للاعتراض على قرار اللجنة من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّ م الاعتراض ولمرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك