المادة 11 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
للجنة التصنيف عدم الموافقة على ترفيع أي من مقدمي الخدمات الفنية في حال وجود عقوبات على المكتب على ان يتم النظر في طلب ترفيعه بعد انتهاء مدة العقوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026