المادة 15 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- تحسم (5) علامات من علامة التقييم الفني للعطاءات في المجال الذي قصر فيه مقدم الخدمة الفنية في حال اتخذت بحقه عقوبة الإنذار وذلك لمدة سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة.
ب- تضاف (5) علامات الى علامة التقييم الفني للعطاءات في المجال الذي أخذ به مقدم الخدمة الفنية جائزة وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل الاستشاري و/أو المباني الخضراء وذلك لمدة سنتين متواصلتين من تاريخ الحصول عليها.
ج- تضاف (5) علامات الى علامة التقييم الفني للعطاءات التي شارك فيها مقدم الخدمة الفنية ولمدة سنة واحدة من تاريخ الحصول على جائزة الملك عبداالله الثاني للتميز على انه لا يجوز الجمع بين علامة هذه الجائزة مع علامة جائزة وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل الاستشاري وذلك لمقدم الخدمة الفنية الحاصل عليهما معاً حيث تضاف (5) من العلامات المذكورة حدا اقصى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026