المادة 17 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- يجوز لمقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية الائتلاف فيما بينهم لتحقيق فئة ومجال التصنيف المطلوبين لعطاء ما في حال كانت دعوة العطاء ومتطلبات صاحب العمل تسمح بذلك مع توثيق الائتلاف لدى كاتب العدل، وعلى أن لا يتقدم أي من المشاركين بالائتلاف للعطاء ذاته بمفرده أو مشتركاً بائتلافات أخرى.
ب- يجوز لمقدمي الخدمات الفنية الائتلاف بهدف تصدير العمل الاستشاري في أي مجال بحيث يكون تصنيف الائتلاف حسب الفئة الأعلى في المجال/ المجالات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المتقدّمين، وتقدّ م الدائرة الوثائق المطلوبة لدعم ذلك ما أمكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026