المادة 2 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير:وزير الأشغال العامة والإسكان. الدائرة:دائرة العطاءات الحكومية. المدير:مدير عام الدائرة. النقابة:نقابة المهندسين الأردنيين. الهيئة:هيئة المكاتب الهندسية. الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع الهندسية والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما الخدمات : في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية وأعمال المساحة الفنية وأي استشارات فنية أو هندسيّة تتعلق بالأشغال. أي مكتب مسجل لدى النقابة حسب نظام المكاتب المكتب :والشركات الهندسيّة ومسجل وغير مصنف لدى الدائرة الهندسي ويقوم بتقديم الخدمات الفنية. أي شخص طبيعي أو معنوي مسجل استشاري لدى مقدمالنقابة حسب نظام المكاتب والشركات الهندسيّة الخدمة:ويقوم بتقديم الخدمات الفنية ومصنف لدى الدائرة الفنيةبالفئات الأولى و/أو الثانية و/أو الثالثة أو أي ائتلاف أو أيّة صيغة تعاون معتمدة في هذه التعليمات. هو العمل الهندسي الذي يمارسه مقدم الخدمة الفنية الاختصاص:أو المكتب الهندسي في أحد أقسام الهندسة الرئيسية أو فروعها والمسجل في النقابة. التقييم العام في مجالات الاختصاصات حسب الأسس والشروط والتعليمات المعمول بها لدى الدائرة لغايات المشاركة في عطاءات الخدمات الفنية الحكوميّة التصنيف: ويشمل التصنيف لأول مرة والتجديد والترفيع والتمديد وإضافة مجال أو أي تصنيفات منصوص عليها في هذه التعليمات. لجنةهي لجنة تصنيف مقدمي الخدمات الفنية المشكلة : التصنيفبموجب أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك