التعليمات

تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023

27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة …
  2. المادة 2- أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام النباتات الطبية. الوزير:وزير الصحة . المؤسسة:ا…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ممارسة أنشطة البيع المحلي للنباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة بنتيجة معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويل…
  4. المادة 4تسري احكام هذه التعليمات على المرخص له ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً وفق أحكام النظام.
  5. المادة 5أ- يتم منح الرخصة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة بقرار يصدر عن الوزير بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يقتصر استعمال الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) …
  6. المادة 6يشترط في المرخص له، ما يلي: أ- أن يكون شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنبا…
  7. المادة 7يحظر إنشاء أو تأسيس أو تسجيل أي شركة لغايات ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات أو إضافة تلك الغاية إلى غاياتها في سجلاتها أو عقود تأسيسها إذا كانت قائمة، إلا بموافقة مسبقة من…
  8. المادة 8يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، محدداً فيه نوع الترخيص المطلوب مرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صا…
  9. المادة 9تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، وا…
  10. المادة 10أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة. ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد …
  11. المادة 11أ- لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام. ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها ومعالجة النباتات وأ…
  12. المادة 12أ- تتولى المؤسسة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب…
  13. المادة 13يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- عدم الحصول على النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة إلا من الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات وأجزائها وإجراء ال…
  14. المادة 14أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة من المرخص له بمعالجة النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحدده…
  15. المادة 15أ- تسلَّ م النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الشركة الموردة على تصريح با…
  16. المادة 16يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة وأصول الممارسات الجيدة في الأماكن والمستودعات والمحال والعقارات والمنشآت الملح…
  17. المادة 17يلتزم المرخص له بقواعد النقل والتغليف والتعبئة والتوضيب بشكل يحافظ على جودة المنتج ويمنع استبدال المحتوى أو خلطه بمنتوجات أو بضائع أخرى.
  18. المادة 18أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة محلياً لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) م…
  19. المادة 19أ- تسلم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للجهة طالبة الشراء، شريطة تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل المرخص له وممثل ال…
  20. المادة 20أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة الموردة من المر…
  21. المادة 21أ- للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المعالجة في أي مرحلة من مراحل ممار…
  22. المادة 22يناط بالمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح شراء النباتات المعالجة أو المواد ال…
  23. المادة 23أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال …
  24. المادة 24أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح، في أيٍ من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أ…
  25. المادة 25في حال إلغاء الترخيص وفق أحكام المادة (24) من هذه التعليمات، لا يعف المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون، وتطبق بحقه العقوبات الم…
  26. المادة 26يلغى حكماً الترخيص بعد منحه، في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط ومتطلبات الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة لذلك، وفقاً لما هو م…
  27. المادة 27للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح، في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من ال…