المادة 20 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023

أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة الموردة من المرخص له بمعالجة النباتات. 2- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة التي تم بيعها محلياً لإحدى الجهات المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات. 3- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة المتبقية بحوزته بنتيجة مقارنة الكميات والأنواع الموردة إليه بالكميات والأنواع المبيعة محلياً. 4- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة التي تم إتلافها، ووقت وتاريخ وطرق إتلافها وتصريفها. ب- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها. ج- يلتزم المرخص له، بتزويد المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته أنشطة بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة محلياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك