المادة 16 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023

يلتزم المرخص له بمعايير الكفاءة الفنية والتقنية والمحافظة على البيئة والأمن والسلامة العامة وأصول الممارسات الجيدة في الأماكن والمستودعات والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها، بما في ذلك:- أ- توفير أماكن محكمة الإغلاق لحفظ النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة، تراعى فيها قواعد وطرق التخزين والتعبئة والتغليف طبقاً للمعايير المعمول بها. ب- أن يتم توفير نقطة دخول رئيسية للموقع وتأمينه بالحراسات والتدابير الأمنية اللازمة، بما في ذلك توفير أنظمة التحكم في الوصول إلى جميع الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة بها داخل الموقع وكشف التسلل، وتزويدها بأبواب دخول آمنة ومحكمة الإغلاق لتنظيم عملية الدخول والخروج ومنع الوصول غير المصرح به. ج- أن يحاط الموقع وكافة الأماكن والمحال والعقارات والمنشآت الملحقة به المعدة لممارسة الأنشطة المرخص له بممارستها بأنظمة مراقبة بالكاميرات عالية الجودة نهارية و ليلية ونظام مراقبة مغلقة بالتلفزيون (CCTV) مع خدمة التسجيل لمدة لا تقل عن (30) يوماً. د- أن يحاط الموقع بكشافات إنارة لتغطية جميع المناطق المحيطة به. ه - توفير أنظمة تكييف وتهوية وتبريد داخلية وخارجية تتناسب مع حجم المنشآت والمرافق والغرف المقامة داخلها لتحريك الهواء بشكل منظم. و- توفير أنظمة شفط الروائح والتعقيم الهوائي. ز- المحافظة على بطاقة بيانات النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة كما صدرت عن المرخص له بمعالجة النباتات مشتملة على الاسم العلمي واسم الشركة المرخص لها بالمعالجة ورقم الرخصة واسم ونوع المادة الفعالة ونسبتها وتاريخ إنتاج المادة الأولية أو المشتقات المصنعة وتاريخ الانتهاء وماهيّة مدخلات الإنتاج وكمياتها والعبارات الإرشادية والعلامات التحذيرية وظروف التخزين الخاصة بالمنتج، والالتزام بعرض هذه البطاقة والبيانات الواردة فيها. ح-عدم إزالة العلامة أو الرمز الخاص بالمنتجات التي تحتوي على مواد فعالة، والالتزام بعدم وضع هذه العلامة أو الرمز من أجل التعريف بأي منتج أو إشهاره خلافاً للشروط والمعايير المعمول بها وفق التشريعات ذات العلاقة. ط - المحافظة على الوسم الخاص (مخصص للبيع محلياً) المثبت على المنتج النهائي من النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وعبوات تغليفها وتعبئتها وتوضيبها وعدم إزالته أو إجراء أي تعديل عليه بأي حال من الأحوال. ي- تأمين الموقع بنظام مراقبة الحريق للكشف المبكر عن الحرائق واتخاذ التدابير الوقائية وإعلان الإنذار وتوفير معدات مكافحة وإطفاء الحرائق ومعدات الطوارئ والإسعافات الأولية. ك- المحافظة على نظافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية وصيانتها بشكل دوري وإلزام العاملين بإجراءات الوقاية والنظافة. ل- وضع سياسات وتدابير وإجراءات وقائية واجبة الإتباع من العاملين في المنشآت والمرافق والبنى التحتية عند التنقل فيما بينها حفاظاً على جودة المنتجات. م- توفير أدوات ووسائل الوقاية اللازمة للعاملين، بما في ذلك قناع مع مرشح وزي وواق وقفازات وأجهزة وأدوات تعقيم. ن- توفير غرف استراحة للموظفين والعاملين ودورات مياه وأنظمة صرف صحي. س- إتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية، لمنع إساءة استعمالها أو استخدامها بصورة غير مشروعة، بحيث يتم وضعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية، ويصار إلى نقلها بصورة دورية بواسطة مركبات نقل محروسة ومؤمنة ومحكمة الإغلاق تحت إشراف المرخص له ومسؤوليته بما يضمن عدم استبدال تلك المواد أو تسريبها أو فقدانها أو التصرف بها على وجه غير مشروع كلياً أو جزئياً أو خلطها بمواد أخرى إلى مناطق مخصصة لمعالجة الكميات الفاسدة أو التالفة أو منتهية الصلاحية لدى إحدى الجهات الرسمية المختصة يتم اعتمادها من قبل اللجنة لهذه الغاية، وتتبع إجراءات إتلافها لدى الجهة المعتمدة بعد وزنها وفقاً للآليات والوسائل والإجراءات المتبعة لديها، بما في ذلك طحنها وحرقها بواسطة (حارقات) مجهزة ومصممة لهذه الغاية بمواصفات فنية وتقنية تتناسب وآلية التعامل مع المواد الموصوفة، ويصار إلى توثيق كل عملية إتلاف بالوزن والوقت والتاريخ وحفظ ذلك في السجلات المعتمدة لدى المرخص له، ويلتزم المرخص له بدفع كافة النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك وبدل خدمة الإتلاف المستحق للجهة المعتمدة. ع- إتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف:- 1- الفاقد البلاستيكي كالعبوات البلاستيكية الفارغة وأكياس النايلون، بحيث يتم جمعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية ويتم إتلافها والتخلص منها وفق الأصول المتبعة. 2- الفاقد الكيميائي، بحيث يتم جمعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية ويتم إتلافها والتخلص منها وفق الأصول المتبعة. 3- فاقد الطعام والمشروبات وفاقد الملابس القابلة للتصرف، بحيث يتم جمعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية ويتم إتلافها والتخلص منها وفق الأصول المتبعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك