المادة 13 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023

يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- عدم الحصول على النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة إلا من الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- عدم بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة محلياً إلا للجهات التالية: 1- الجهات الرسمية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة التي يتطلب عملها التعامل بالنباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة. 2- مراكز الأبحاث والمعاهد العلمية والمختبرات التي يتطلب عملها التعامل بالنباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة والمنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة. 3- الجهات الخاصة أو المؤسسات الأهلية أو الشركات المسجلة داخل المملكة المصرح لها العمل داخل المملكة ،إذا كان مرخصاً لها ومن غاياتها التعامل بالنباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة، بما في ذلك مصانع ومستودعات الأدوية والمؤسسات الصيدلانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك