المادة 5 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023
أ- يتم منح الرخصة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة بقرار يصدر عن الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
ب- يقتصر استعمال الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وممارسة الأنشطة المرتبطة بها، بأنواع النباتات المحددة بقرار مجلس الوزراء وفق أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026