المادة 6 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023

يشترط في المرخص له، ما يلي: أ- أن يكون شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالها، ومن غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة. ب- تقديم كفالة بنكية باسم الوزير إضافة إلى وظيفته بمبلغ (50000) خمسين ألف دينار ويلتزم المرخص له بتجديد الكفالة البنكية سنوياً. ج- أن لا يكون قد سبق إدانة الشريك إذا كان شخصاً اعتبارياً بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون. د- أن يتوافر في الشريك إذا كان شخصاً طبيعياً الشرطان التاليان:- 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة. 2-أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور. ه - أن تتوافر في القائمين على الإدارة، والعاملين لديه المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات الشرطان المنصوص عليهما في الفقرة (د) من هذه المادة. و- دفع بدل منح الترخيص، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك