المادة 7 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023
يحظر إنشاء أو تأسيس أو تسجيل أي شركة لغايات ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات أو إضافة تلك الغاية إلى غاياتها في سجلاتها أو عقود تأسيسها إذا كانت قائمة، إلا بموافقة مسبقة من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026