المادة 4 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023
تسري احكام هذه التعليمات على المرخص له ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً وفق أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026