المادة 3 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ممارسة أنشطة البيع المحلي للنباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة بنتيجة معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026