المادة 11 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023

أ- لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام. ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها ومعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها وتصدير النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من النظام. ج- للوزير أن يقرر منح المرخص له استثناءً من تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، في حال كان المرخص له قد قدم كفالة بنكية لضمان الالتزام بأحكام القانون والنظام لقاء منحه أي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو في حال كان المرخص له شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لمؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك