المادة 18 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة محلياً لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية: 1- اسم الجهة المشترية كاملاً وعنوانها. 2- عقد وفاتورة بيع تبينان أنواع وأصناف النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وكمياتها. 3- وصف لطبيعة النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي بيعها. 4- شهادة خطية صادرة عن المرخص له، تفيد بأن النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي بيعها موردة إليه من إحدى الشركات المرخص لها بمعالجة النباتات واسم الشركة وعنوانها. 5- صورة عن الشهادة الخطية الصادرة عن الشركة الموردة المرخص لها بمعالجة النباتات، والتي تفيد بأن نسبة المادة الفعالة ضمن الحدود المسموح بها في التشريعات ذات العلاقة. ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة المشترية ومن أنها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات، ولها طلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق إضافية تراها ضرورية للتحقق من أهلية الجهة المشترية، بما في ذلك رخصة التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وحيازتها وتداولها ورخصة المهن الصادرة عن الجهات المختصة وفق التشريعات ذات العلاقة، والتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم. ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح البيع، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية البيع تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالبيع بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك