المادة 22 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023
يناط بالمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح شراء النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة من الجهات المرخص لها بالمعالجة وتصاريح بيعها محلياً وفق أحكام هذه التعليمات.صفحة 10 من 12
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026