المادة 9 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023

تتولى اللجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، والتنسيب للوزير بإصدار الرخصة ومنحها للشركة طالبة الترخيص ولها طلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق إضافية تراها ضرورية للتحقق من أهلية الشركة طالبة الترخيص، ودراسة وتقييم طلبات الترخيص والتأكد من مدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (6) و( 8) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك