المادة 25 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023
في حال إلغاء الترخيص وفق أحكام المادة (24) من هذه التعليمات، لا يعف المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون، وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026