التعليمات

تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون العمل. النظام:نظام تنظيم المكاتب ال…
  3. المادة 3أ- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو إلكترونياً مستوفياً الشروط الواردة في النظام وهذه التعليمات، ومرفقاً به أصل أو صورة طبق الأ…
  4. المادة 4يصدر الوزير قراره بالموافقة على منح ترخيص للمكتب بناءً على تنسيب اللجنة، ويبلغ صاحب المكتب بالموافقة خطياً، على أن يستكمل الشروط التالية خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور ال…
  5. المادة 5أ-يجوز لصاحب المكتب التقدم بطلب لمدير المديرية لترخيص فرع للمكتب في أي من محافظات المملكة . ب-مع مراعاة أحكام النظام، يشترط لترخيص الفرع أو تجديد ترخيصه ما يلي : 1-أن لا …
  6. المادة 6يحظر على صاحب المكتب أو جميع الشركاء التقدم بطلب لترخيص أكثر من مكتب واحد.
  7. المادة 7أ-يشترط الحصول على موافقة اللجنة المسبقة إذا تم نقل ملكية المكتب لمالك جديد على أن يتوافر في المالك الجديد ذات الشروط الواردة في النظام والتعليمات. ب- يشترط الحصول على مو…
  8. المادة 8أ- يلتزم المكتب بالسير في إجراءات تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدتها. ب- يوقف عمل المكتب حكماً في حال انتهاء الرخصة إلى حين تجديدها. ج- لا تجدد رخصة المك…
  9. المادة 9أ- تقوم الوزارة بنشر قائمة بأسماء المكاتب التي تم إيقافها أو إغلاقها لفترة محددة على موقعها الإلكتروني، وذلك لحين تصويب وضعها. ب- إذا تم إلغاء رخصة المكتب لأي سبب من الأس…
  10. المادة 10أ- تتولى اللجنة الصلاحيات والمهام التالية ورفع تنسيباتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب: 1. النظر في طلبات ترخيص المكتب والفرع وفقاً للأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة به…
  11. المادة 11يشترط في صاحب المنزل ما يلي: أ- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يسمح لغير الأردني باستخدام العاملين في المنازل شريطة تقديم كفالة بنكية بقيمة (2000) ألف…
  12. المادة 12يشترط في التفويض الخطي المقدم من صاحب المنزل للمكتب أو لأي شخص طبيعي ما يلي:- أ- أن يكون موقعاً منه ومصادقاً على صحة توقيعه من البنك. ب-أن يحدد في التفويض الإجراء المفوض …
  13. المادة 13يقدم المكتب طلباً لاستقدام العامل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو إلكترونياً على أن يرفق به الوثائق التالية: أ- نسختين من عقد العمل موقعتين من صاحب …
  14. المادة 14أ- يقدم طلب الاستخدام بانتقال العامل أو تجديد تصريح العمل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو الكترونياً على أن يرفق به الوثائق التالية: 1. نسختان من عق…
  15. المادة 15يستثنى الدبلوماسيون المعتمدون لدى المملكة في حال استقدام أو استخدام أو انتقال عامل منزل أوتجديد تصريحه بمهنة ( طاهي، بستنجي) للعمل لديهم من الشروط الواردة في الفقرة (و) م…
  16. المادة 16للوزير أو من يفوضه الموافقة على طلب استقدام أو استخدام عامل المنزل الذكر في الحالات التالية : أ-عامل منزل بمهنة ( مرافق مريض) على أن يكون صاحب المنزل أو أحد أفراد أسرته ا…
  17. المادة 17أ- يحق لصاحب المنزل استبدال العامل بعامل آخر من خارج المملكة خلال تسعين يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، أو ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه وفق التاريخ المحدد في وثيقة ا…
  18. المادة 18للوزير أو من يفوضه أن يرفض منح تصريح عمل أو تجديده في حال ثبت من الجهات المختصة أن صاحب المنزل أو من يقيم معه قام بإيذاء العامل جسدياً أو اعتدى عليه جنسياً ، أو لم يقم بد…
  19. المادة 19أ- لا يسمح بانتقال العاملات غير الأردنيات من قطاع العاملين في المنازل إلى أي قطاع آخر أو من القطاعات الأخرى إلى قطاع العاملين في المنازل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (…
  20. المادة 20للمدير الموافقة على إصدار تصريح عمل باسم أحد ورثة صاحب المنزل المتوفى في حال توفى بعد دخول العامل لأراضي المملكة، وقبل إصدار إذن الإقامة وبذات الوصل المالي.
  21. المادة 21تحتفظ المديرية (ورقياً أو إلكترونيا)ً بقاعدة بيانات تبين أسماء المكاتب وعدد العاملين الذين تم استقدامهم أو استخدامهم لكل مكتب وجنسياتهم ، وأسماء أصحاب المنازل وعناوينهم و…
  22. المادة 22يلتزم المكتب وعلى نفقته خلال تسعين يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، أو ثلاثين يوماً من تاريخ انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر بما يلي: أ- تسفير العاملة الحامل أو العامل …
  23. المادة 23تستوفى رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي والغرامات لعامل المنزل الذي صدر بحقه قرار إلغاء لقرار إبعاده من وزارة الداخلية، وذلك من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل للعامل ولغاية …
  24. المادة 24تعتمد الوثيقة الإلكترونية لأي من الوثائق الواردة في هذه التعليمات.
  25. المادة 25للوزير إصدار أي استثناءات يراها مناسبة من أي حكم من أحكام هذه التعليمات و/أو إصدار الأسس أو القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  26. المادة 26تلغى تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020 وجميع القرارات السابقة الصادرة بهذا الخصوص.