المادة 9 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
أ- تقوم الوزارة بنشر قائمة بأسماء المكاتب التي تم إيقافها أو إغلاقها لفترة محددة على موقعها الإلكتروني، وذلك لحين تصويب وضعها.
ب- إذا تم إلغاء رخصة المكتب لأي سبب من الأسباب فعلى المكتب الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة فقط وعلى نفقته الخاصة.
ج- يشمل الإعلان المشار إليه في البند (ب) من هذه المادة دعوة أصحاب المنازل لمراجعة الوزارة بشأن أي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.
د- إذا لم يعلن المكتب عن إلغاء رخصته وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تقوم الوزارة بالإعلان، على أن تقتطع كلفة هذا الإعلان من قيمة الكفالة البنكية للمكتب.
ه- تقوم الوزارة بتبليغ الجهات المختصة بإلغاء رخصة المكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص إلغاء الموافقات ووثائق التسجيل الممنوحة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026