المادة 8 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
أ- يلتزم المكتب بالسير في إجراءات تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدتها.
ب- يوقف عمل المكتب حكماً في حال انتهاء الرخصة إلى حين تجديدها.
ج- لا تجدد رخصة المكتب في حال وجود شكوى بحقه لدى الوزارة وكان هو السبب في عدم حلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026