المادة 7 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
أ-يشترط الحصول على موافقة اللجنة المسبقة إذا تم نقل ملكية المكتب لمالك جديد على أن يتوافر في المالك الجديد ذات الشروط الواردة في النظام والتعليمات.
ب- يشترط الحصول على موافقة مدير المديرية المسبقة في حال نقل المكتب لموقع جديد على أن تتوافر فيه ذات شروط المكتب الواردة في النظام والتعليمات.
ج- في حال وفاة مالك المكتب فتنتقل ملكيته إلى الورثة شريطة التقدم بطلب للموافقة على انتقال الرخصة لهم إلى مدير المديرية خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة ، وفي حال كان مالك المكتب المتوفى هو المدير فيشترط أن تتوافر في المدير الجديد الشروط اللازمة لمدير المكتب وفق أحكام النظام وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة حكماً.
د- يشترط إبلاغ مدير المديرية والحصول على موافقته في حال تعيين مدير جديد أو مندوب جديد للمكتب على أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في النظام.
ه- يشترط في جميع العاملين في المكتب أن يكونوا أردنيي الجنسية باستثناء (المترجمة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026