المادة 18 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
للوزير أو من يفوضه أن يرفض منح تصريح عمل أو تجديده في حال ثبت من الجهات المختصة أن صاحب المنزل أو من يقيم معه قام بإيذاء العامل جسدياً أو اعتدى عليه جنسياً ، أو لم يقم بدفع الأجر للعامل، وفي هذه الحالة يجوز منح الموافقة للعامل للحصول على تصريح عمل للعمل لدى صاحب منزل آخر دون اشتراط موافقة صاحب المنزل السابق على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026