المادة 14 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

أ- يقدم طلب الاستخدام بانتقال العامل أو تجديد تصريح العمل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو الكترونياً على أن يرفق به الوثائق التالية: 1. نسختان من عقد العمل موقعتان من صاحب المنزل والعامل. 2. صورة عن جواز سفر العامل شريطة أن لا يكون منتهياً لمدة تزيد على سنة. 3 . تفويض خطي من صاحبي المنازل (صاحب المنزل الأول وصاحب المنزل الثاني) بالموافقة على نقل العامل أو تجديد تصريحه وفق الشروط الواردة في المادة (12) من هذه التعليمات. 4. شهادة خلو أمراض للعامل صادرة عن وزارة الصحة. 5. إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: أ. صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث لملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محدداً فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل/ فيلا باسم أي مما يلي: 1. صاحب المنزل. 2 . صاحب المنزل وأحد أو كل أفراد أسرته. 3. من آل لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم أحد الورثة (رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعاً. ب. أن يكون متزوجاً ثلاث أو أربع زوجات. 6 . كتاب توصية بالإعفاء من وزارة التنمية الاجتماعية على أن يكون تاريخه سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويستخدم لمرة واحدة ولعامل واحد فقط وذلك لمن يتقدم بطلب لإعفائه من رسوم تصريح العمل. 7. وثيقة تأمين العامل الصادرة وفقاً لأحكام تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لغير الأردنيين تغطي فترة سريان تصريح العمل كاملاً. 8. وثيقة من المحكمة الشرعية أو الكنائسية المختصة حسب مقتضى الحال للولي أو الوصي للشخص من ذوي الإعاقة ناقص أو فاقد الأهلية، ويصدر تصريح العمل بالصيغة التالية (اسم الشخص ذو الإعاقة/ اسم الوصي أو الولي. 9. أي وثائق أخرى تطلبها المديرية. ب- السماح بانتقال عامل المنزل الذكر الذي يعمل بمهنة (عامل منزل/ بستنجي ) أو (عامل منزل/طاهي) من اسم صاحب المنزل المتوفى إلى اسم أحد ورثته، ويستثنى من أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، شريطة ما يلي: 1- إرفاق صورة عن شهادة وفاة صاحب المنزل، وصورة عن حجة حصر الإرث ترفق مع طلب انتقال عامل المنزل. 2- موافقة خطية من جميع الورثة على انتقال عامل المنزل على اسم أحد الورثة، أو تقديم إقرار من أحد الورثة يتضمن موافقة جميع الورثة على انتقال عامل المنزل من صاحب المنزل المتوفى إليه، وذلك تحت طائلة إلغاء تصريح العمل وتسفير عامل المنزل في حال ثبت خلاف ذلك. ج- 1- السماح لأصحاب المنازل بتجديد تصاريح العمل لعاملة المنزل الثالثة أو أكثر ولعمال المنازل الذكور بمهن (عامل منزل/ بستنجي) أو (عامل منزل/ طاهي) أو (عامل منزل/ مدبر منزل) واستثناؤهم من أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- السماح بتجديد تصريح العمل لعامل المنزل الذكر الذي يعمل بمهنة (عامل منزل بستنجي) أو (عامل منزل/ طاهي) في حال وفاة صاحب المنزل على اسم أحد أفراد العائلة الوارد في دفتر عائلة المتوفى، ويستثنى من أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة إرفاق ما يلي: أ- صورة عن شهادة الوفاة. ب- صورة عن حجة حصر الإرث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك