المادة 15 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
يستثنى الدبلوماسيون المعتمدون لدى المملكة في حال استقدام أو استخدام أو انتقال عامل منزل أوتجديد تصريحه بمهنة ( طاهي، بستنجي) للعمل لديهم من الشروط الواردة في الفقرة (و) من المادة (13) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذه التعليمات شريطة إحضار كتاب صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026