المادة 2 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون العمل.
النظام:نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
الوزير:وزير العمل.
المديرية:مديرية العاملين في المنازل.
المدير:مدير المديرية.
صاحب المنزل:الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملاً في منزله.
العامل:عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
المكتب:المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقاً لأحكام النظام لاستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
صاحب:الشخص الطبيعي الأردني المالك للمكتب أو الشريك المكتبالمفوض بالتوقيع في السجل التجاري وفقاً للشروط الواردة في النظام والتعليمات.
اللجنة:لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل المشكلة بموجب أحكام النظام.
الرخصة:الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للمكتب بممارسة أعماله وفقاً لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026