المادة 1 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026