المادة 3 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
أ- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو إلكترونياً مستوفياً الشروط الواردة في النظام وهذه التعليمات، ومرفقاً به أصل أو صورة طبق الأصل من الوثائق المبينة أدناه :
1-صورة من البطاقة الشخصية ودفتر العائلة لصاحب المكتب وجميع الشركاء أردنيي الجنسية.
2-شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب تثبت أن صاحب المكتب وجميع الشركاء غير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
3-وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات تثبت أن صاحب المكتب أو زوجته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وجميع الشركاء ليسو مالكين أو شركاء في ملكية ملهى ليلي أو ديسكو أو بار.
4-سجل تجاري صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات.
5-تعهد يوقعه صاحب المكتب بالصيغة التي تعدها الوزارة بما فيه من شروط وأحكام لضمان حسن أدائه لعمله.
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ما يلي:
1- أن لا يكون صاحب المكتب و جميع الشركاء قد سبق لهم أن كانوا مالكين أو شركاء في مكتب قد تم إغلاقه ولا يزال مغلقاً أو تم إلغاء ترخيصه من قبل الوزارة.
2- أن تقتصر غايات المكتب على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026