المادة 4 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
يصدر الوزير قراره بالموافقة على منح ترخيص للمكتب بناءً على تنسيب اللجنة، ويبلغ صاحب المكتب بالموافقة خطياً، على أن يستكمل الشروط التالية خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة حكماً :
أ-تقديم كفالة بنكية للوزارة وفقاً لأحكام النظام.
ب- تقديم ما يثبت انتسابه لنقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل غير الأردنين.
ج- أن يعين مديراً للمكتب ومندوباً له وفقاً للشروط الواردة في النظام.
د- أن يقدم سند ملكية أو عقد إيجار للمكتب ساري المفعول ومصدقاً حسب الأصول، على أن يتوفر فيه الشروط التالية: -
1. أن لا تقل مساحة المكتب عن (75) متراً مربعاً.
2. أن يعلن عن إسم المكتب بلافتة باللغتين العربية والإنجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه.
3. أن يكون فيه غرفة منفصلة للاجتماعات.
ه- 1. أن يوفر سكناً خاصاً للعاملات وفقاً للشروط التالية:
أ. أن يخصص لغايات النوم والجلوس وطهي الطعام وتناوله وأن يتوافر فيه مرافق صحية ويشترط في الاماكن المخصصة للنوم ما يلي:
1- توفير مساحة أرضية لا تقل عن( 1.5 م2) لكل عاملة.
2- في حال استخدام أسرة نظام الطابقين (beds bunk)، تغطي المساحة الأرضية الواردة في البند (1) أعلاه متطلبات العاملين في السرير السفلي والسرير العلوي وعلى أن لا تقل المسافة الرأسية بين الطابقين عن (70 ) سم، وعلى أن تتوفر شروط السلامة فيها.
3- أن لا يقل ارتفاع السرير عن ( 30 ) سم عن سطح الأرض وأن يتم فصل الأسرة عن بعضها مسافة لا تقل عن ( 70 ) سم.
4- أن يخصص لكل عاملة سرير وخزانة مناسبين.
5- أن لا يقل ارتفاع الغرفة عن ( 2.8 م) .
ب. عدم استعماله أو أي جزء منه لغير الغايات التي خصص من أجلها.
ج. توفير لافتة أو لوحة باسم السكن والمكتب مثبتة بشكل واضح عند مدخله.
د. تعيين مشرفة للسكن.
2. إذا كان العامل ذكراً، فيحدد مدير المديرية آلية تأمين سكن له.
3. تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على السكن للتحقق من مراعاته الشروط المطلوبة.
و- أي شروط أخرى يقررها الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026