المادة 12 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
يشترط في التفويض الخطي المقدم من صاحب المنزل للمكتب أو لأي شخص طبيعي ما يلي:-
أ- أن يكون موقعاً منه ومصادقاً على صحة توقيعه من البنك.
ب-أن يحدد في التفويض الإجراء المفوض به المكتب أو أي شخص أمام الوزارة ووفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ج- أن يكون مدوناً عليه الإسم الرباعي والرقم الوطني لصاحب المنزل أو رقم جواز السفر لغير الأردنيين، ورقم وثيقة إثبات الشخصية مرفقاً به نسخة من الوثيقة الشخصية لصاحب المنزل.
د- تكون مدة التفويض تسعين يوماً فقط ويستخدم لمرة واحدة للغاية المحددة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026