المادة 11 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
يشترط في صاحب المنزل ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يسمح لغير الأردني باستخدام العاملين في المنازل شريطة تقديم كفالة بنكية بقيمة (2000) ألفي دينار أردني لضمان حقوق العامل وأي شروط أخرى يرى الوزير إصدارها لهذه الغاية.
ب- أن يكون أياً مما يلي :
1. رب أسرة أو زوجته .
2. شخصاً ذا إعاقة.
ج- أن لا يكون قد أدين أو أحيل إلى المحكمة في قضية اعتداء على عامل، ولهذه الغاية يلتزم صاحب المنزل بتقديم إقرار خطي بذلك وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة.
د- تستثنى الفئات التالية من تقديم الكفالة البنكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1. موظفو البعثات الدبلوماسية في المملكة والذين يحملون بطاقة دبلوماسي والمعفيون من رسوم تصاريح العمل للعاملين في المنازل لديهم.
2. موظفو الوكالات والهيئات والمنظمات الدولية ومن في حكمهم والمعفيون من رسوم تصاريح العمل للعامصلفيحةن 6ف مني ا13لمنازل لديهم.
3. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026