المادة 20 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
للمدير الموافقة على إصدار تصريح عمل باسم أحد ورثة صاحب المنزل المتوفى في حال توفى بعد دخول العامل لأراضي المملكة، وقبل إصدار إذن الإقامة وبذات الوصل المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026