التعليمات

تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام البعثات لأبناء المُ علمين في وزارة…
  3. المادة 3أ- يحق للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان العام) أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته وفق السياسة العامة للقبول الموحد المنافسة على الاستفادة من ال…
  4. المادة 4- أ- يُ قدَّ م طلبُ الاستفادة إلى وحدة تنسيق القبول المُوحد وفق السياسة العامة للقبول الموحد. ب- تُ عتمد المحافظة التي تقدَّ م فيها مقدم طلب الاستفادة لامتحان شهادة الدرا…
  5. المادة 5أ- تحسب النسبة المئوية المخصصة لكل محافظة من مجموع مقاعد البعثة على النحو التالي:- مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من المحافظة ×100% مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من …
  6. المادة 6على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات:- أ- توزع مقاعد الطب البشري وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة على الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في شهادة الدراسة ال…
  7. المادة 7أ- تكون الأولوية لقبول المتقدمين في التخصصات وفق تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها تنازليًا ووفق الخيارِ وعددِ المقاعد المُخصَّ صة لكل محافظة،…
  8. المادة 8للوزارة شمول مقدم طلب الاستفادة الحاصل على قبول في الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة الحسين التقنية وجامعة العلوم الإسلامية العالمية بالمنافسةُ على الاستفادة من المقاعد ا…
  9. المادة 9أ- يكون مكانُ عمل المُنسق في وحدة القبول والتسجيل في الجامعة، ويرتبط برئيس قسم بعثات الطلبة في إدارة العلاقات الثقافية والعامة أو أي إدارة تحل محلها. ب- إضافة إلى المهام …
  10. المادة 10أ- على الطالب بعد صدور قرار الموافقة على ابتعاثه في الجامعة أو الكلية مراجعةُ المُنسق لاستكمال إجراءات الاستفادة من البعثة، بتقديم سند كفالة مُنظم أمام الكاتب العدل والعق…
  11. المادة 11في حال انسحاب المُتقدم قبل صدور قرار الموافقة على ابتعاثه يُحذَ ف اسمه من قيود الوزارة ولا يترتب عليه أي التزامات منصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
  12. المادة 12أ- للطالب تأجيل دراسته شريطة موافقة الجامعة أو الكلية واللجنة الفنية. ب- على الطالب تسليم المُنسق صورة عن موافقة الجامعة أو الكلية على تأجيل دراسته لرفعها مع طلبه لإيقاف …
  13. المادة 13إذا انسحب الطالب من المواد الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي بعد انتهاء مدة سحب المواد الدراسية وإضافتها وكانت الوزارة قد دفعت رسومها، فإن هذه الساعات الدراسية المسحوبة ت…
  14. المادة 14أ- في حال رغب الطالب بتغيير تخصصه عليه أخذُ موافقة اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة الفنية ومراجعة المُنسق وتسليمه كشف علامات الجامعة أو الكلية وموافقة أي منهما على ت…
  15. المادة 15- أ- يجوز للطالب الانتقال من جامعة إلى جامعة أخرى أو من كلية إلى كلية أخرى شريطة الحصول على قبول من الجامعة أو الكلية، وإحضار كشف علامات من الجامعة أو الكلية المُنتقَ ل م…
  16. المادة 16للطالب دراسة الفصل الصيفي في جامعة أو كلية أخرى غير التي تم ابعتاثه للدراسة فيها مع استمرار استفادته من البعثة، على أن تُدفَ ع رسوم الساعات الدراسية المُ عتمَدة في أي من …
  17. المادة 17على الطالب التقيد بما يلي:- أ- المواظبة على الدراسة. ب- تزويد المُنسق بأي وثائق تُ طلب منه. ج- قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة أو الكلية. د- مراجعة المُنسق عند بدء الفصل ا…
  18. المادة 18تبت اللجنة العليا في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات بناء على تنسيب اللجنة الفنية.
  19. المادة 19تُلغى تعليمات البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (1) لسنة 2011 وتعديلاتها .