المادة 2 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام البعثات لأبناء المُ علمين في وزارة التربية والتعليم.
الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
المُنسق:المُوظف الذي يسميه الوزير من قسم بعثات الطلبة في الوزارة للغايات الواردة في هذه التعليمات.
طلب:الطلب الإلكتروني الذي يقدم إلى وحدة تنسيق القبول الاستفادةالموحد للاستفادة من البعثة.
ب- تُ عتمَد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026