المادة 1 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026