المادة 17 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

على الطالب التقيد بما يلي:- أ- المواظبة على الدراسة. ب- تزويد المُنسق بأي وثائق تُ طلب منه. ج- قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة أو الكلية. د- مراجعة المُنسق عند بدء الفصل الدراسي المتوقع فيه تخرجه لاستلام إرشادات الحصول على براءة الذمة. ه- الحصول على براءة ذمة من الجامعة أو الكلية عند التخرج وتسليم نسخة منها إلى المُنسق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك