المادة 16 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
للطالب دراسة الفصل الصيفي في جامعة أو كلية أخرى غير التي تم ابعتاثه للدراسة فيها مع استمرار استفادته من البعثة، على أن تُدفَ ع رسوم الساعات الدراسية المُ عتمَدة في أي من الجامعتين أو الكليتين؛ أيهما أقل، وشريطة موافقة الجامعتين أو الكليتين حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026