المادة 15 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
- أ- يجوز للطالب الانتقال من جامعة إلى جامعة أخرى أو من كلية إلى كلية أخرى شريطة الحصول على قبول من الجامعة أو الكلية، وإحضار كشف علامات من الجامعة أو الكلية المُنتقَ ل منها، وتسليمهما إلى المُنسق لرفعها إلى المديرية للحصول على موافقة اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة الفنية.
ب- يستمر الطالب بالاستفادة من البعثة في الجامعة أو الكلية المُنتقل إليها ويتحمل رسوم الساعات الدراسية التي لم يتم معادلتها نتيجة تغيير الجامعة أو الكلية المقبول فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026