المادة 14 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
أ- في حال رغب الطالب بتغيير تخصصه عليه أخذُ موافقة اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة الفنية ومراجعة المُنسق وتسليمه كشف علامات الجامعة أو الكلية وموافقة أي منهما على تغيير التخصص.
ب- يستمر الطالب بالاستفادة من البعثة في التخصص الجديد ويتحمل رسوم الساعات الدراسية التي لم يتم معادلتُ ها نتيجة تغيير التخصص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026