المادة 13 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

إذا انسحب الطالب من المواد الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي بعد انتهاء مدة سحب المواد الدراسية وإضافتها وكانت الوزارة قد دفعت رسومها، فإن هذه الساعات الدراسية المسحوبة تُ عَدّ من الساعات الدراسية المُ عتمَدة للتخصص، ويتحمل الطالب رسومها عند إعادة تسجيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك