المادة 10 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
أ- على الطالب بعد صدور قرار الموافقة على ابتعاثه في الجامعة أو الكلية مراجعةُ المُنسق لاستكمال إجراءات الاستفادة من البعثة، بتقديم سند كفالة مُنظم أمام الكاتب العدل والعقد المُ عدّ لهذه الغاية مُوقَّ عًا وفقًا لأحكام النظام، مرفِ قًا الوثائق التالية خلال المدة المُحدَّدة في إعلان الوزارة:
1- شهادة عدم محكومية تفيد أن الطالب غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.
2- الوصل المالي للرسوم الجامعية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الأول مختومًا حسب الأصول من الجامعة أو الكلية.
ب- على الطالب عند التحاقه بالجامعة أو الكلية تسجيل المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الأول ودفع الرسوم المُ قرَّ رة والاحتفاظ بالوصل المالي إلى حين استكمال الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتسليمها معًا إلى المُنسق.
ج- على المُنسق بعد استلام الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة رفع نسخة منها إلى المديرية؛ لغايات إعادة رسوم الساعات الدراسية المدفوعة وصرف المبلغ الشهري وبدل الكتب.
د- تُدفَ ع رسوم الساعات الدراسية المُ عتمدة المُسجلة إلى الجامعة أو الكلية حسب مقتضى الحال بموجب مطالبة تَ رِد من أي منهما إلى الوزارة.
ه- يُ صرَ ف للطالب المبلغ الشهري لمدة أربعة أشهر عن كل فصل دراسي وشهرين عن الفصل الصيفي.
و- يكون الحد الأعلى لعدد الأشهر التي يتقاضى الطالب المبلغ الشهري عنها على النحو التالي:- (عدد سنوات الدراسة المُ قرَّ رة للتخصص × 10)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026