المادة 11 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
في حال انسحاب المُتقدم قبل صدور قرار الموافقة على ابتعاثه يُحذَ ف اسمه من قيود الوزارة ولا يترتب عليه أي التزامات منصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026