المادة 11 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

في حال انسحاب المُتقدم قبل صدور قرار الموافقة على ابتعاثه يُحذَ ف اسمه من قيود الوزارة ولا يترتب عليه أي التزامات منصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك