المادة 6 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات:- أ- توزع مقاعد الطب البشري وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة على الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في كل محافظة للعام الذي يتقدمون فيه بطلب الاستفادة ووفقاً للفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة. ب- تحسب النسبة المئوية المخصصة لكل محافظة من مقاعد الطب البشري وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلةعلى النحو التالي:- مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من الحقل الطبي/ الصحي من المحافظة ×100% مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من الحقل الطبي / الصحي من جميع المحافظات ج- يُحدَّد عدد المقاعد المخصص لكل محافظة من مقاعد الطب البشري وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة على النحو التالي :- (النسبة المئوية لكل محافظة وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة × عدد المقاعد الكلية المُخصَّ صة للطلبة في التخصص الواحد في الجامعات). د- يُستثنى المتقدمون الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية من القبول في التخصصات التالية:- 1- الطب. 2- طب الأسنان. 3- دكتور الصيدلة. 4-الصيدلة. 5- أي تخصص آخر في أي جامعة يقل عدد المقاعد المُخصَّ صة له عن ثلاثة مقاعد وفق السياسة العامة للقبول الموحد. ه- تُخصَّص ثلاثة مقاعد في تخصص الهندسة للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية في الجامعات الأردنية الرسمية بواقع مقعدٍ واحد في الجامعة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك