المادة 5 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
أ- تحسب النسبة المئوية المخصصة لكل محافظة من مجموع مقاعد البعثة على النحو التالي:- مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من المحافظة ×100% مجموع المتقدمين بطلبات الاستفادة من جميع المحافظات
ب- يحسب عدد المقاعد التي ستُخصص لكل محافظة على النحو التالي:- النسبة المئوية المخصصة لكل محافظة والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة × مجموع عدد المقاعد المُخصَّ صة للطلبة في الجامعات أو الكليات (حسب مقتضى الحال).
ج- 1- يُحدَّد عدد المقاعد التي ستُخصَّص للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية في الجامعات أو الكليات (حسب مقتضى الحال) وفق المعادلة التالية:- النسبة المئوية المقررة لهذه الفئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات × عدد المقاعد الكلية المُخصَّ صة للطلبة في الجامعات أو الكليات (حسب مقتضى الحال).
2- تُوزَّع المقاعد المُخصَّ صة للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية على تخصصات الجامعة أو الكلية الواحدة - حسب مقتضى الحال - بواقع مقعد واحد في كل كلية من كليات الجامعة الواحدةعلى ألَّا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لهذه الفئة العدد المحدد في البند (1) من هذه الفقرة في الجامعة أو الكلية الواحدة حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026